القول الثاني:
يحصل الملك بنية التملك، وإن لم يتلفظ بها، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (١).
قال الدردير: «وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، أو التملك: بأن ينوي تملكها، فللملتقط هذه الأمور الثلاثة» (٢).
وقال ابن شاس: «فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها» (٣).
° حجة هذا القول:
قوله - عليه السلام - في حديث زيد بن خالد الجهني: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها)
فالحديث ظاهر في التخيير بين التملك وتركه.
القول الثالث:
يحصل الملك بثلاثة أشياء: بمضي السنة، ولفظ التملك، والتصرف الذي يزيل الملك، وهذا قول في مذهب الشافعية (٤).
(١) الذخيرة للقرافي (٩/ ١١٣)، الشرح الكبير (٤/ ١٢١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٢)، التاج والإكليل (٦/ ٧٤)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، البيان للعمراني (٧/ ٥٣١)، الحاوي الكبير (٣/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢).(٢) الشرح الكبير (٤/ ١٢١).(٣) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٩٢).(٤) نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، المهذب (١/ ٤٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute