فصرح ابن جزي أن تملكها والانتفاع بها أن ذلك يجعله ضامنًا لها، وقوله:(على كراهة لذلك) يعني أن مالكًا يكره تملك اللقطة، ويفضل عليه حفظها لصاحبها أو التصدق بها وذلك خوفًا من أن يعوزه ضمانها إذا ظهر صاحبها.
قال في التاج والإكليل:«إنما كره له أكلها بعد التعريف مخافة أن يأتي صاحبها فيجده عديمًا لا شيء له، ولو علم أنه لا يجد صاحبها أبدا لما كره له أكلها»(١).
وقال النووي:«يجوز تملك اللقطة بعد التعريف، سواء كان الملتقط غنيًا أو فقيرًا»(٢).
قال ابن قدامة في المغني:«وكل ما جاز التقاطه ملك بالتعريف عند تمامه، أثمانا كانت أو غيرها، هذا كلام الخرقي، فإن لفظه عام في كل لقطة. وقد نقل ذلك عن أحمد»(٣).
(١) التاج والإكليل (٦/ ٧٤)، وهذا خلاف ما ذكره ابن رشد عن مالك، فقد جاء في البيان والتحصيل: في البيان والتحصيل (١٥/ ٣٥١): «واختلف: هل للملتقط أن يستنفق اللقطة بعد التعريف أم لا؟ على أربعة أقوال: أحدها: أنه ليس له أن يستنفقها غنيًا كان أو فقيرا، وهو مذهب مالك، ومعنى قول النبي عليه السلام عنده: «فشأنك بها» أنه مخير فيها بين أن يزيد في تعريفها أو يتصدق بها عن صاحبها، فإن جاء كان مخيرًا بين أن ينزل على أجرها أو يضمنه إياها. والثاني: أن له أن يستنفقها غنيًا كان أو فقيرًا على ظاهر قول النبي عليه السلام: «فشأنك بها» فإن جاء صاحبها غرمها له ... والثالث: أنه ليس له أن يستنفقها إلا أن يحتاج إليها، وهو قول ابن وهب في رسم النسمة من سماع عيسى بعد هذا .... والرابع: أنه ليس له أن يستنفقها إلا أن يكون له بها وفاء، وبالله التوفيق لا شريك له». (٢) الروضة (٥/ ٤١٢). (٣) المغني (٦/ ٩).