فأجاب: يعرفها سنة قريبا من المكان الذي وجدها فيه فإن لم يجد بعد سنة صاحبها فله أن يتصرف فيها وله أن يتصدق بها. والله أعلم» (١).
القول الثاني:
ذهب بعض الحنابلة واختاره ابن تيمية في أحد قوليه أنه في حكم الركاز.
جاء في الإنصاف:«اختار الشيخ تقي الدين رحمه الله: أنه كالركاز، واختاره في الفائق. وجعله في الفروع: توجيها له»(٢).
قال في الفروع:«ويتوجه جعل لقطة موضع غير مأتي كركاز»(٣).
° ودليل هذا القول:
(ح-١٢٠٧) ما رواه النسائي من طريق عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: سئل رسول الله - عليه السلام - عن اللقطة؟ فقال: ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فلك، وما لم يكن في طريق مأتي ولا في قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس (٤).
° الراجح:
إذا ثبت حديث عمرو بن شعيب، فإنه حجة في الباب، وإن كان ما ينفرد به
(١) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٤١١)، وقد يقال: إن قوله في فلاة ليس في هذا نص على أن الطريق غير مسلوكة، فإن صح هذا فلا يكون عن ابن تيمية قولان في المسألة، والله أعلم. (٢) الإنصاف (٦/ ٤٢٩)، وانظر الاختيارات (ص: ١٦٩). (٣) الفروع (٤/ ٤٣٤). (٤) المجتبى (٢٤٩٤)، والسنن الكبرى (٢٢٨٣)، وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى عند الكلام على ذكر عدد اللقطة.