عن أنس رضي الله عنه، قال: مر النبي - عليه السلام - بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها (١).
فلم يجعل النبي - عليه السلام - حكم التمرة حكم اللقطة؛ وهكذا سائر المحقرات من الأموال لا يكون لها حكم اللقطة، وسوف نناقش إن شاء الله تعالى حكم يسير اللقطة في مبحث مستقل.
القول الثالث:
يكره أخذها، وهو مذهب المالكية.
القول الرابع:
الأفضل تركها، وهو مذهب الحنابلة.
° وحجة هذين القولين:
الدليل الأول:
(ح-١١٩٩ رواه الإمام أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا حميد يعني الطويل، حدثنا الحسن، عن مطرف،
عن أبيه، أن رجلا قال: يا رسول الله، هوام الإبل نصيبها؟ قال: ضالة المسلم حرق النار (٢).
[اختلف في إرساله ووصله، والراجح وصله، ورجاله ثقات](٣).
(١) صحيح البخاري (٢٤٣١)، وصحيح مسلم (١٠٧١). (٢) مسند أحمد (٤/ ٢٥). (٣) سبق تخريجه.