الصورة الثانية: أن يقيم البينة على أنها هلكت قبل جحوده، ففيها خلاف:
القول الأول:
لا يقبل منه؛ وعليه الضمان، إلا أن يصدقه المالك بذلك، وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).
وقال الشافعية: يصدق في دعوى التلف، لكنه كالغاصب، فيضمن (٢).
قال السرخسي:«جحوده أصل الإيداع يمنعه من دعوى الهلاك قبله»(٣).
وقال في تحفة الفقهاء:«فإن أقر بالوديعة وأقام المودع البينة على أنها هلكت قبل جحوده الوديعة لا يقبل؛ لأنه بالجحود أكذب بينته»(٤).
وفي التاج والإكليل:«قال ابن القاسم، وأشهب، ومطرف، وابن الماجشون، وأصبغ: من استودع وديعة ببينة فجحدها، ثم أقر أنه ردها، وأقام البينة بردها فإنه ضامن؛ لأنه أكذب بينته إذ قال: لم أجدها يريد أو قال ما أودعتني شيئا»(٥).