جابر، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قضى في وديعة كانت في جراب، فضاعت من خرق الجراب ألا ضمان فيها (١).
[ضعيف، لضعف حجاج بن أرطاة].
الدليل الرابع:
(ث-٢٩٦) روى البيهقي من طريق عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن،
أن عليا وابن مسعود رضي الله عنهما قالا: ليس على مؤتمن ضمان (٢).
[ضعيف من أجل جابر الجعفي].
وجه الاستدلال من الأثرين السابقين أن نفي الضمان على الوديع دليل على أنها في يده أمانة، والأمانات غير مضمونة.
الدليل الخامس:
من الإجماع، قال أبو إسحاق الشيرازي: «الوديعة أمانة في يد المودَع، فإن تلفت من غير تفريط لم يضمن .... وهو إجماع فقهاء الأمصار» (٣).
وقال الوزير ابن هبيرة: «واتفقوا على أن الوديعة أمانة ... وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي» (٤).
(١) سنن البيهقي (٦/ ٢٨٩).(٢) سنن البيهقي (٦/ ٢٨٩).(٣) المهذب (١/ ٣٥٩).(٤) الإفصاح (٢/ ٢٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute