المدونة أن الإيداع لا يتقيد بما ينقل حسًا، فيكون الإيداع فيه ليحفظه المودع بالفتح ممن يتسور عليه» (١).
وقال في تعريف الشيء المودع: «وهو كل ما يحتاج إلى من يحفظه ولو عقارًا» (٢).
وقال في منح الجليل: «لم يذكر أحد إخراج العقار من حكم الوديعة» (٣).
ونص الحنفية والشافعية على صحة إيداع العقار (٤).
ومذهب الحنابلة لا يدفع إيداع العقار، فقد صححوا إيداع ما ليس بمال فضلًا عن العقار.
جاء في تعريف الوديعة عند الحنابلة: بأنها مال أو مختص مدفوع من جائز التصرف إلى مثله لحفظه بلا عوض (٥)
* * *
(١) الفواكه الدواني (٢/ ١٦٩).(٢) المرجع السابق.(٣) منح الجليل (٧/ ٤).(٤) البحر الرائق (٧/ ٢٧٧)، مجمع الأنهر (٣/ ٤٧١)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧١)، روضة الطالبين (٦/ ٣٢٤)، مغني المحتاج (٣/ ٨٠)، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج (٧/ ١٠١)، نهاية المحتاج (٤/ ٢٥٥).(٥) انظر كشاف القناع (٤/ ١٦٦)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٥٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute