قال العمراني في البيان:«الأمة أجمعت على جواز الإيداع»(١).
وقال ابن قدامة:«أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع»(٢).
وقال ابن هبيرة:«واتفقوا على أن الوديعة أمانة، وأنها من القرب المندوب إليها، وأن في حفظها ثوابًا ... »(٣).
وأما الدليل من القياس:
فإنه يمكن قياس الوديعة على العارية، فالعارية: بذل لمنافع المال من غير
= وقال ابن حجر: لينه بعضهم لكونه حدث من غير أصله. وقال أبو سعيد بن يونس المصري: كان عالمًا بأخبار مصر، وبموت علمائها، حافظا للحديث، وحدث بما لم يكن يوجد عند غيره. وأحمد بن زيد القزاز: مجهول لم أقف له على ترجمة. وضمرة بن ربيعة ثقة. ورواه ابن حتلم (٤٧) من طريق ابن عياش، قال: حدثني الأحوص بن حكيم، عن أنس بن مالك. والأحوص ضعيف أيضًا. الشاهد الثالث: حديث أبي أمامة. رواه الطبراني في مسند الشاميين (٣٤١٤)، وفي المعجم الكبير (٧٥٨٠)، والبيهقي معرفة السنن والآثار (١٤/ ٣٨٠) من طريق إسحاق بن أسيد، عن أبي حفص الدمشقي، عن مكحول، عن أبي أمامة. إسحاق بن أسيد، وأبو حفص الدمشقي ضعيفان. (١) البيان للعمراني (٦/ ٤٧٢). (٢) المغني (٦/ ٣٠٠). (٣) الإفصاح (٢/ ٢٣).