وقال الزيلعي:«والصبي كالقن، فلو بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن الوصية»(١).
وجاء في الفروع:«تصح الوصية إلى رشيد عدل ... وعنه: تصح إلى مميز، وعنه مراهق»(٢).
جاء في الإنصاف:«قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق، وهو إحدى الروايتين قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي.
قال في القواعد الأصولية: قال هذا كثير من الأصحاب. قال الحارثي: هو قول أكثر الأصحاب» (٣).
وجاء في المغني:«قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إليه؛ لأن أحمد قد نص على صحة وكالته»(٤).
وقال ابن قدامة:«وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان:
أحدهما: تصح؛ لأنه يصح توكيله، فأشبه الرجل.
والثاني: لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، فلا يكون ولياً، كالفاسق» (٥).
(١). تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧). (٢). الفروع (٤/ ٧٠٧). (٣). الإنصاف (٧/ ٢٨٦). (٤). المغني (٦/ ١٤٣). (٥). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٩١).