قال النووي:«إذا قلنا بزوال ملكه، لا يصح تصرفه ببيع، وشراء، وإعتاق، ووصية»(١).
وقال الخرشي:«وإذا أوصى بوصايا، ثم ارتد عن الإسلام، فإن توبته تسقط ما أوصى به»(٢).
وقال القرافي:«ولا تنفذ وصية المرتد، وإن تقدمت ردته الوصية؛ لأن الوصية إنما تعتبر زمن التمليك، وهو زمن الموت»(٣).
وجاء في الفواكه الدواني:«تبطل أيضًا بارتداد الموصي أو الموصى له، ولو رجع المرتد للإسلام»(٤).
وفي حاشية العدوي:«وأما وصايا المرتد فباطلة وإن تقدمت حال إسلامه»(٥).
(١). روضة الطالبين (١٠/ ٧٩)، وللشافعية ثلاثة أقوال في ملك المرتد لماله: أحدها: أن ملكه لا يزول بردته ما بقي حيا حتى يموت، أو يقتل فيصير فيئًا. والقول الثاني: إن ملكه قد زال بالردة، فإن عاد إلى الإسلام ملكه ملكًا مستجدًا. والقول الثالث: أن ملكه موقوف مراعى، فإن عاد إلى الإسلام علم بقاؤه على ملكه، وإن مات أو قتل على الردة، علم زواله عن ملكه بالردة. والمشهور هو القول الثالث. انظر الحاوي الكبير (١٨/ ١١٨)، قال الخطيب في مغني المحتاج (٣/ ٣٩): ملكه موقوف على الأصح. اهـ وانظر (٤/ ٣٧٨) من نفس الكتاب. (٢). شرح الخرشي (٨/ ٦٨). (٣). الذخيرة (٧/ ١٠). (٤). الفواكه الدواني (٢/ ١٣٣). (٥). حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (٢/ ٢٢٥).