أو يقترن بالكناية حكم من أحكام الوقف، كأن يقول: تصدقت بها صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، فإن الكناية تصبح صريحة، فلا تفتقر إلى نية (١).
قال الخرشي:«يصح ويتأبد الوقف إذا قال: تصدقت على الفقراء والمساكين، أو على المساجد، أو على طلبة العلم وما أشبه ذلك إذا قارنه قيد أيضًا، كقوله: لا يباع، ولا يوهب»(٢).
وقال الماوردي:«التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها، ويحتمل الصدقة المفروضة، فإذا قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف، وانقطع الاحتمال، والقرينة أن يقول: تصدقت صدقة موقوفة، أو محبسة، أو مسبلة، أو محرمة، أو مؤبدة، أو يقول: صدقة لا تباع، ولا توهب، ولا تورث؛ لأن هذه كلها تصرف إلى الوقف»(٣).
فقوله:(انصرف إلى الوقف، وانقطع الاحتمال) هذا دليل على أنه ملحق بالصريح، لأن ألفاظ الكناية: هي الألفاظ التي تحتمل الوقف، وتحتمل غيره، وتفتقر في التعيين إلى النية.
وقال ابن تيمية:«لا نسلم أن الكناية تفتقر إلى النية مطلقًا، بل إذا قرن بها لفظ من ألفاظ الصريح أو حكم من أحكام العقد كانت صريحة»(٤).
(١) الشرح الكبير للدردير (٤/ ٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٥٠). (٢) الخرشي (٧/ ٨٩)، وانظر مواهب الجليل (٦/ ٢٨). (٣) الحاوي الكبير (٧/ ٥١٨). (٤) مجموع الفتاوى (٣٢/ ١٦).