ووجه ذلك من جهة المعنى: أنه منفعة الأرض التي اكتريت لها، وهي المنفعة المقصودة منها إنما هو الطعام الخارج، فإذا اكتراها منه بطعام فهو طعام بطعام غير مقبوض ولا مقدر» (١).
(ح-٩٢٤) وقد روى الشيخان من طريق ابن جريج، عن عطاء،
سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .... الحديث (٢).
(ح-٩٢٥) وروى الشيخان النهي عن المحاقلة من حديث أبي سعيد الخدري (٣).
وفي رواية مسلم زيادة: والمحاقلة: كراء الأرض.
وفي رواية مالك في الموطأ: والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.
(ح-٩٢٦) وروى الإمام البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة (٤).
(ح-٩٢٧) وروى البخاري أيضًا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة .... الحديث (٥).
(ح-٩٢٨) وروى مسلم النهي من مسند أبي هريرة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه به (٦).
(١) المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣). (٢) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦). (٣) البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (١٥٤٦). (٤) صحيح البخاري (٢١٨٧). (٥) صحيح البخاري (٢٢٠٧). (٦) صحيح مسلم (١٥٤٥).