وقال الكاساني: «رأس المال قبل أن يشتري المضارب به شيئًا أمانة في يده بمنزلة الوديعة؛ لأنه قبضه بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة» (١).
وجاء في الفواكه الدواني: «العامل في القراض أمين، فالقول قوله في تلف المال، أو ضياعه، أو خسره ... » (٢).
وقال العمراني في البيان: «والعامل أمين على مال القراض، لا يضمن شيئًا منه إلا بالتعدي؛ لأن رب المال ائتمنه عليه، فهو كالمودع» (٣).
وقال ابن قدامة: «والعامل أمين في مال المضاربة؛ لأنه متصرف في مال غيره بإذنه، فكان أمينًا كالوكيل» (٤).
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٨٧)، وانظر تبيين الحقائق (٥/ ٢٢٠)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٤٦).(٢) الفواكه الدواني (٢/ ١٢٤)، وانظر الكافي في فقه أهل المدينة (ص:٣٨٤).(٣) البيان في مذهب الإمام الشافعي (٧/ ٢١٩)، وانظر المهذب (١/ ٣٨٨).(٤) المغني (٥/ ٤٤)، وانظر الإنصاف (٥/ ٤٥٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute