قال في الشرح الممتع:«قال بعض العلماء: الثمن ما دخلت عليه الباء، فإذا قلت: بعت عليك ثوبًا بدرهم، فالثمن الدرهم، وإذا قال: بعت عليك درهما بثوب، فالثمن الثوب ... وهذا هو الأظهر حتى في عرف الناس، أن الثمن ما دخلت عليه الباء»(٣).
والأول أقوى من حيث الحجة، والله أعلم (٤).
* * *
(١) المجموع (٩/ ٣٣٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٢). (٢) جاء في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٧٧): «ويتميز ثمن عن مثمن بباء البدلية، ولو أن أحدهما أي العوضين (نقد) فما دخلت عليه الباء فهو الثمن، فدينار بثوب الثمن الثوب لدخول الباء عليه». وانظر مطالب أولي النهى (٣/ ١٨٥)، الإنصاف (٤/ ٤٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٤٧). (٣) الشرح الممتع (٨/ ١٦٩). (٤) راجع للاستزادة السيل الجرار (٣/ ١٢ - ١٦)، الفقه الإسلامي وأدلته - زحيلي (٤/ ٤٠٢)، الموسوعة الكويتية (٩/ ١٦، ١٨) و (١٣/ ٤٣).