بعد قبضه، ولا يتوقف فسخه على رضا الطرفين، ما دامت عينه قائمة، ولم تتغير، ولم يتصرف فيها قابضها.
قال ابن عابدين الحنفي في حاشيته:«الفاسد يجب فسخه على كل منهما بدون رضا الآخر، وكذا للقاضي فسخه بلا رضاهما»(١).
وقال ابن الجلاب المالكي في كتابه التفريع:«من اشترى شيئًا بيعًا فاسدًا فسخ بيعه، ورد المبيع على بائعه»(٢).
وقال ابن رشد:«اتفق العلماء على أن البيوع الفاسدة إذا وقعت، ولم تفت بإحداث عقد فيها، أو نماء، أو نقصان، أو حوالة سوق، أن حكمها الرد - أعني أن يرد البائع الثمن، والمشتري المثمون»(٣).
واختلفوا في قبضه، هل يفيد الملك إذا قبض؟
فقالت الحنفية: إذا قبض بإذن صاحبه أفاد الملك (٤).
وقالت المالكية: يفيد شبهة الملك (٥).
وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنه لا يفيد الملك أبدًا.
قال النووي: «إذا اشترى شيئًا شراء فاسدًا، إما لشرط فاسد، وإما لسبب
(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ١٢٤). (٢) التفريع لابن الجلاب (٢/ ١٨٠). (٣) بداية المجتهد (٢/ ١٤٥). (٤) انظر المبسوط (١٣/ ٢٢ - ٢٣)، تبيين الحقائق (٤/ ٦١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، الهداية مع فتح القدير (٦/ ٤٠٤)، البدائع (٥/ ١٠٧)، وسوف أتوسع إن شاء الله تعالى في مبحث خاص في مسألة ضمان ما قبض بعقد فاسد في مبحث قادم. (٥) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٢)، منح الجليل (٥/ ٢٦).