وأما تعليق صيغة الجعالة فذهب عامتهم إلى جوازها، كما لو قال: إن رددت عبدي فلك كذا، وعللوا ذلك: بأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية (١).
قال الزركشي في القواعد:«وأما التعليق في الجعالة، والخلع، ونحوهما، فلأنه التزام يشبه النذر»(٢).
وقال في الفروع:«الجعالة: أن يجعل معلومًا كأجرة، كمن رد عبدي، أو بنى لي هذا فله كذا أو مائة؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا»(٣).
وقال البهوتي:«أو جعله لغير معين بأن يقول: من رد لقطتي، أو وجدها، فله كذا ..... فيصح العقد مع كونه تعليقًا؛ لأنه في معنى المعاوضة، لا تعليقًا محضًا»(٤).
وخالف في ذلك ابن حجر الهيتمي من الشافعية، فقال تعليقًا على تشبيه