قال البخاري: عامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا.
[منقطع، وقد جاء من طريق آخر مرسلًا، قال الحافظ: فيتقوى أحدهما بالآخر](١).
وللقياس على الاشتراط في الحج.
(ح-٦١٥) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ضباعة بنت الزبير، فقال لها: لعلك أردت الحج؟ قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، فقال لها: حجي واشترطي، وقولي: اللهم محلي حيث حبستني، وكانت تحت المقداد بن الأسود (٢).
وإذا صح التعليق في العبادات صح ذلك في المعاملات من باب أولى.
(ث-١٠٨) ولما رواه ابن أبي شيبة من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
أن ابن مسعود اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه: إن باعها، فهي أحق بالثمن، فسأل ابن مسعود عمر، فكره أن يطأها (٣).
وفي رواية: لا تقربها ولأحد فيها شرط (٤).
[صحيح](٥).
(١) صحيح البخاري (٢/ ٨٢٠) وسبق تخريجه، انظر رقم الأثر (١٣). (٢) صحيح البخاري (٥٠٨٩)، ومسلم (١٢٠٧). (٣) المصنف (٤/ ٤٢٥) رقم: ٢١٧٥٧. (٤) سنن سعيد بن منصور (٢٢٥١). (٥) سبق تخريجه، انظر (ث ٦٤).