يجوز السلم مطلقًا، حالًا، ومؤجلًا، وسواء أكان المسلم فيه عنده، أم لم يكن عنده، وهذا مذهب الشافعية (١).
القول الثالث:
يجوز السلم الحال بشرط أن يكون المسلم فيه عنده، وهذا اختيار ابن تيمية (٢).
القول الرابع:
يجوز السلم الحال بلفظ البيع، ولا يجوز بلفظ السلم، اختاره القاضي أبو يعلى من الحنابلة (٣).
دليل من قال: لا يجوز السلم حالًا:
الدليل الأول:
(ح-٥٢٧) ما رواه البخاري ومسلم من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال،
عن ابن عباس، قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -
(١) الأم (٣/ ٩٥)، شرح النووي على صحيح مسلم (١١/ ٤١)، معرفة السنن والآثار (٤/ ٤٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ٧)، كفاية الأخيار (٢/ ٢٤٨)، مغني المحتاج (٢/ ١٠٥). (٢) قال ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (٥/ ٣٩٣): «ويصح السلم حالًا إن كان المسلم فيه موجودًا في ملكه، وإلا فلا ... ». وانظر الإنصاف (٥/ ٩٨)، تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦٩٤). (٣) الإنصاف (٥/ ٩٨)، تفسير آيات أشكلت (٢/ ٦٩٤).