التعليق على مشيئة البشر ويجعل ذلك سبب عدم لزوم الطلاق، والأمر بالعكس» (١).
الثالث: كونه متصلًا بحيث لا يوجد فاصل بين الشرط والجزاء أي بين المعلق والمعلق عليه فلو قال لزوجته: أنت طالق ثم قال بعد فترة من الزمن: إن خرجت من الدار دون إذن مني لم يكن تعليقا للطلاق ويكون الطلاق منجزًا بالجملة الأولى.
الرابع: أن يكون المعلق عليه أمرا مستقبلا بخلاف الماضي فإنه لا مدخل له في التعليق فالإقرار مثلا لا يصح تعليقه بالشرط؛ لأنه إخبار عن ماض والشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلة (٢).