الرغبة فيها، فالبيع فاسد؛ لأن التغنية صفة محظورة، لكونها لهوًا، فشرطها في البيع يوجب فساده» (١).
وقال القرطبي:«الشرط أو العقد الذي يجب الوفاء به ما وافق كتاب الله، أي دين الله، فإن ظهر فيها ما يخالف رد»(٢).
وقال في شرح ميارة:«وإن كان الشرط حرامًا بطل به البيع مطلقًا، أي أثر جهلًا في الثمن أو لا»(٣).
وقال خليل في مختصره:«وفسد منهي عنه إلا لدليل»(٤).
وقال الشافعي في الأم:«أبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل شرط ليس في كتاب الله جل ثناؤه، إذا كان في كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلافه»(٥).
وقال في كشاف القناع:«وإن شرط رهنًا فاسدًا، كخمر ونحوه كخنزير، لم يصح الشرط»(٦).
(ح-٣٧٦) وأما ما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه،
عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الصلح جائز بين المسلمين
(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩)، وأراد بقوله: على سبيل الرغبة فيها أنه لو اشترط كونها مغنية على سبيل البراءة من هذا العيب صح الشرط عند الحنفية، قال في بدائع الصنائع (٥/ ١٦٩): «ولو اشترى جارية على أنها مغنية على وجه إظهار العيب، جاز البيع؛ لأن هذا بيع بشرط البراءة عن هذا العيب». (٢) تفسير القرطبي (٦/ ٣٣). (٣) شرح ميارة (١/ ٢٨٠). (٤) مختصر خليل (ص: ١٧٥)، وانظر منح الجليل (٥/ ٥٨). (٥) الأم (٥/ ٧٣). (٦) كشاف القناع (٣/ ١٩٤).