وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجل باع بيعًا وشرط شرطًا، قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز. فقلت: يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني عمرو ابن شعيب، عن أبيه،
عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وشرط.
البيع باطل، والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه،
عن عائشة، قالت: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أشتري بريرة، فأعتقها.
البيع جائز، والشرط باطل. ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: ما أدري ما قالا، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار،
عن جابر بن عبد الله، قال: بعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ناقة، وشرط لي حملانه إلى المدينة.
البيع جائز، والشرط جائز (١).
[ضعيف جدًا، ومتنه منكر، فالمحفوظ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع](٢).
(١) المعجم الأوسط (٤٣٦١). (٢) في إسناده عبد الله بن أيوب بن زاذان أبو محمد الضرير المعروف بالقربى، قال الدارقطني: متروك. تاريخ بغداد (٩/ ٤١٣). وانظر لسان الميزان (٣/ ٢٦٢). ومحمد بن سليمان الذهلي ذكره الخطيب البغدادي من جملة شيوخ عبد الله بن أيوب، ولم أقف له على ترجمة. تاريخ بغداد (٩/ ٤١٣). وسوف يأتي في مسألة حكم الشرطين في المبيع ما يدل على أن المحفوظ عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شرطين في بيع.