وقال السرخسي: «الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص» (١).
وقال أيضًا: «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» (٢).
وقال أيضًا: «مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف» (٣).
وقال أيضًا: «الثابت بالعرف كالثابت بالشرط» (٤).
وقال في مجمع الأنهر: «الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله» (٥).
وفي مجلة الأحكام العدلية: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» (٦).
وفيها أيضًا: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» (٧).
وأما النصوص عن المالكية:
فقال في المعيار المعرب: «العرف أحد أصول الشرع» (٨).
وفيه أيضًا: «تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة» (٩).
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: «وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما
(١) المبسوط (٤/ ٢٢٧).(٢) المبسوط (١٣/ ١٤ - ١٥).(٣) المرجع السابق (١١/ ١١٥).(٤) المرجع السابق (١٥/ ١٧٣).(٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٩١).(٦) المادة (٤٥).(٧) المادة (٤٤).(٨) المعيار المعرب (٥/ ١٣٨).(٩) المرجع السابق (٥/ ١٩٠)، (٦/ ٣٧، ٤٤٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.