وقال السرخسي: «الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص» (١).
وقال أيضًا: «الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي» (٢).
وقال أيضًا: «مطلق العقد يتقيد بدلالة العرف» (٣).
وقال أيضًا: «الثابت بالعرف كالثابت بالشرط» (٤).
وقال في مجمع الأنهر: «الأحكام تبتنى على العرف، فيعتبر في كل إقليم وفي كل مصر عرف أهله» (٥).
وفي مجلة الأحكام العدلية: «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص» (٦).
وفيها أيضًا: «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» (٧).
وأما النصوص عن المالكية:
فقال في المعيار المعرب: «العرف أحد أصول الشرع» (٨).
وفيه أيضًا: «تنزيل العقود المطلقة على العوائد المتعارفة أصل من أصول الشريعة» (٩).
وقال ابن العربي في أحكام القرآن: «وما جرى به العرف فهو كالشرط حسبما
(١) المبسوط (٤/ ٢٢٧).(٢) المبسوط (١٣/ ١٤ - ١٥).(٣) المرجع السابق (١١/ ١١٥).(٤) المرجع السابق (١٥/ ١٧٣).(٥) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر (٢/ ٩١).(٦) المادة (٤٥).(٧) المادة (٤٤).(٨) المعيار المعرب (٥/ ١٣٨).(٩) المرجع السابق (٥/ ١٩٠)، (٦/ ٣٧، ٤٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute