(ح-١٧٩) ما رواه أحمد من طريق هشيم، أخبرنا خالد الحذاء، عن بركة ابن العريان المجاشعي، قال:
سمعت ابن عباس يحدث، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، فباعوها، وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه (١).
[إسناده صحيح](٢).
فنص على أن التحريم للشحوم إنما هو في مباشرة الأكل، وتحريم أكل الثمن في البيع، وليس في الانتفاع بغيرهما.
وأما الأدلة على الانتفاع بالدهن المتنجس:
(ح-١٨٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع،
عن صفية بنت أبي عبيد، أن جرًا لآل ابن عمر، فيه عشرون فرقا من سمن
(١) المسند (١/ ٢٩٣). (٢) الحديث مداره على خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، ويرويه عن خالد جماعة، منهم: الأول: هشيم بن بشير كما في إسناد الباب، والطبراني في المعجم الكبير (١٢٨٨٧)، والتمهيد لابن عبد البر (٩/ ٤٤). الثاني: خالد بن عبد الله كما في سنن أبي داود (٣٤٨٨)، التمهيد (١٧/ ٤٠٢). الثالث: بشر بن المفضل كما في سنن أبي داود (٣٤٨٨)، وسنن البيهقي (٦/ ١٣)، والتمهيد (١٧/ ٤٠٢). الرابع: محبوب بن الحسن كما في مسند أحمد (١/ ٣٢٢) الخامس: علي بن عاصم كما في المسند (١/ ٢٤٧). السادس: يزيد بن زريع، كما في سنن البيهقي (٩/ ٣٥٣)، السابع: عبد الوهاب الثقفي كما معرفة السنن للبيهقي (٤/ ٣٩٩).