معقل بن يسار الأشجعي ﵁«أن رسول الله ﷺ قضى بذلك في بروع بنت واشق»(١).
(وفي الأمة ومن فيها بقية رق شهران وخمس ليال) لأن عدتها على النصف كما سبق (وأما التي لا تحيض لصغر أو كبر وقد بنى بها فلا تنكح في الوفاة إلا بعد ثلاثة أشهر) لما سبق أن براءة الرحم لا تتحقق إلا بثلاثة أشهر، ورواية ابن القاسم: شهران وخمس ليال.
[إحداد المرأة عن زوجها]
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(والإحداد أن لا تقرب المعتدة من الوفاة شيئا من الزينة بحلي أو كحل أو غيره وتجتنب الصباغ كله إلا الأسود وتجتنب الطيب كله ولا تختضب بحناء ولا تقرب دهنا مطيبا ولا تمتشط بما يختمر في رأسها وعلى الأمة والحرة الصغيرة والكبيرة الإحداد، واختلف في الكتابية وليس على المطلقة إحداد وتجبر الحرة الكتابية على العدة من المسلم في الوفاة والطلاق.
وعدة أم الولد من وفاة سيدها حيضة وكذلك إذا أعتقها فإن قعدت عن الحيض فثلاثة أشهر).
الشرح
(والإحداد) وهو لغة: الامتناع، وفي لفظ الحديث:«أن تحد»، من الإحداد وهي أن تترك المرأة الزينة على الميت للعدة كزوجة وثلاثة أيام للقريبة ونحوها.
وشرعا:(وهو أن لا تقرب المعتدة من الوفاة) على جهة الوجوب، لقوله تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر
(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٨٠) (١٦٠٣٩) و (٤/ ٢٨٠) (١٨٦٥٨)، وأبو داود (٢١١٤)، والترمذي (١١٤٥).