للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: «كان رسول الله لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأتي بميت، فقال: «أعليه دين؟» قالوا: نعم، ديناران، قال: «صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة الأنصاري: هما علي يا رسول الله، قال: فصلى عليه رسول الله ، فلما فتح الله على رسول الله ، قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» (١).

• استحباب إنظار المعسر:

يقول الله سبحانه: ﴿وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون﴾ [البقرة: ٢٨٠] وعن عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة طلب غريما له، فتوارى عنه، ثم وجده، فقال: «إني معسر، فقال: الله؟ قال: الله، قال: فإني سمعت رسول الله يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس عن معسر، أو يضع عنه» (٢).

وهكذا فقد تبين لك أن القرض حسن في كل شيء (إلا في الجواري) فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى إعارة الفروج، إلا أن يكون القرض لامرأة أو كانت في سن من لا توطأ، فإنه يجوز، كما قيد به اللخمي وغيره (٣). (وكذلك تراب الفضة) قال الفاكهاني: لا يجوز قرضه لأن فيه جهلا وغررا لعدم انحصار وصفه. وهو ساقط في بعض الروايات.

• ضع وتعجل:

(ولا تجوز الوضيعة من الدين على تعجيله) على المشهور (٤)، وقد


(١) البخاري (٣/ ١٢٤) (٢٢٨٩)، ومسلم (٤١٦٦)، وأبو داود (٢٧١٠) واللفظ له.
(٢) مسلم (٥/ ٣٣) (٤٠٠٥)، وفي (٥/ ٣٤) (٤٠٠٦) في فضل إنظار المعسر.
(٣) التوضيح على جامع الأمهات (٦/ ٦٢).
(٤) الذخيرة للقرافي (٥/ ١١ - ١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>