بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض، كما يقعي الكلب.
(ولا تقعد على رجلك اليسرى)؛ أي: قدمك اليسرى، وذلك لأن ابن عمر ﵄ نهى ابنه عن التربع في التشهد وأمره بأن يكون على الهيئة التي ذكرها المصنف ﵀ فقال لابنه إنها «سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى»(١)، فهذا كله مذهب مالك وأصحابه في الجلوس للتشهدين جميعا في الصلاة، قلت: والجلوس على القدم اليسرى في التشهد الأوسط أحاديثها أكثر من التورك منها حديث: وائل بن حجر ﵁: «أنه رأى النبي ﷺ يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى»(٢).
والصفة التي ذكرها المصنف مثلها في المدونة في جميع جلوس الصلوات (٣)(وإن شئت حنيت اليمنى في انتصابها فجعلت جنب بهمها فقط إلى الأرض) وتترك القدم قائما، وما ذكره الشيخ مخالف للباجي القائل بأن باطن إبهامها يكون مما يلي الأرض لا جنبها (٤)، وهو الراجح (فواسع)؛ أي: جائز.
• صفة التشهد والجلوس له:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ثم تتشهد، والتشهد: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: فإن سلمت بعد هذا أجزأك ومما تزيده إن شئت: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على
(١) الاستذكار (٤٧٩/ ١). (٢) رواه أحمد (١٩٣٨٩)، وأبو داود (٧٢٦)، والترمذي (٢٩٤)، وقال: حسن صحيح. (٣) المدونة (١/ ٧٢) ما جاء في جلوس الصلاة. (٤) المنتقى للباجي: باب العمل في الجلوس في الصلاة.