للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يمسح لابسه على طهارة ترابية ومعنى بأن كان يستباح بها الصلاة احترازا من الوضوء للتبرد (وذلك)؛ أي: المسح المرخص فيه (إذا أدخل) الماسح (فيهما)؛ أي: الخفين (رجليه بعد أن غسلهما في وضوء تحل به الصلاة) تضمن هذا الكلام بعض الشروط التي ترخص المسح، فإن قوله: غسلهما يتضمن لبسهما على طهارة، وكونها مائية لحديث المغيرة بن شعبة السابق، وسؤال ابن عمر لأبيه عن المسح فقال عمر : «إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء فامسح عليهما» (١). وقوله: تحل به الصلاة يتضمن أن تكون كاملة حسا ومعنى (فهذا الذي) أدخل رجليه في الخف بعد غسلهما إلخ مع بقية الشروط هو الذي يرخص له (إذا أحدث) بعد ذلك الحدث الأصغر (و) أراد أن (يتوضأ مسح عليهما) () وتقييد الحدث بالأصغر لأن الأكبر مبطل للمسح لوجوب الغسل عليه كما مر في حديث صفوان (وإلا)؛ أي: وإن لم يكن كذلك بأن لبسهما على غير طهارة أو طهارة ترابية أو على طهارة مائية قبل كمالها (ف) هذا (لا) يرخص له المسح.

• صفة المسح على الخفين (٢):

(وصفة المسح) المستحبة (أن يجعل) الماسح (يده اليمنى) على رجله اليمنى من فوق الخف يبدأ بذلك ومن طرف بتحريك الراء (الأصابع)؛ أي: أصابع رجله اليمنى (و) يجعل (يده اليسرى من تحت ذلك)؛ أي: من تحت الأصابع (ثم) بعد أن يفعل ذلك (يذهب)؛ أي: يمر (بيديه إلى حد)؛ أي: منتهى (الكعبين) الناتئين بطرفي الساقين ويدخلهما في المسح كالوضوء لأنه بدل عنه.

ويكره له أن يتتبع الغضون وهي التجعيدات التي فيه لأن المسح مبني على التخفيف، وأن يكرر المسح ولا يغسله، فإن فعل ذلك أجزأه. ويندب له المسح لما يستقبل من الصلوات إن غسله بنية الوضوء فقط أو انضم لها نية


(١) رواه مالك في الموطأ (٧٢).
(٢) انظر: التوضيح (٣٨٩)، والإشراف (١/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>