للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه الأيام التي كان رسول الله يأمر بإفطارها وينهى عن صيامها» (١)، قال مالك: وهي أيام التشريق ..

وأما من لم يجد الهدي فقد روي عن ابن عمر وعائشة أنهما قالا: «لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي»؛ أي: المتمتع إذا عدم الهدي (٢)، ويقاس عليه كل مفروض.

(واليوم الرابع) من يوم النحر (لا يصومه متطوع، ويصومه من نذره أو من كان في صيام متتابع قبل ذلك) كمن صام شوالا وذا القعدة عن كفارة ظهار أو قتل ثم مرض ثم صح في ليلة الرابع، فإنه يصومه (٣).

• مسائل في القضاء والكفارة:

(ومن أفطر) بأكل أو شرب أو جماع (في نهار رمضان) حال كونه (ناسيا فعليه القضاء فقط) وفي مشهور المذهب وجوبا، وعلى الراجح لا شيء عليه، لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله : «إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه» ولا قضاء عليه في رواية - «وليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه» أخرجه الدارقطني (٤)، ويجب عليه الإمساك، لقوله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى اليل﴾ الآية.

(وكذلك) يجب على (من أفطر فيه)؛ أي: في نهار رمضان (ل) أجل (ضرورة من مرض) يشق معه الصوم أو لا يشق، لكن يخاف معه طول المرض أو زيادته أو تأخر برء فعليه القضاء فقط من غير كفارة لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤] وقد أجمع أهل العلم


(١) رواه مالك في الموطأ (٧٤١).
(٢) البخاري، باب صيام أيام التشريق من كتاب الصوم (٣/ ٥٦)، وأخرجه مالك في باب صيام التمتع من كتاب الحج (١/ ٤٢٦)
(٣) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (١/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، والمذهب (٢/ ٥١٣).
(٤) أخرجه الدارقطني (٢٢٦٥)، وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات، ورواه النسائي في الكبرى (٣٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>