للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برأسه شعر وقسم يتعين لهم التقصير، وذلك في حق المرأة الكبيرة وقسم يجوز في حقهم الأمران والحلق أفضل، وهم من عدا من ذكر والهدي ثلاثة إبل وبقر وغنم، وعلاماته ثلاثة تقليد وإشعار وتجليل، وذلك في الإبل، أما البقر، فتقلد فقط إلا أن يكون لها أسنمة، فتقلد وتشعر فقط، ولا يفعل في الغنم شيء من ذلك، وقال الشيخ زروق في شرح الرسالة وكل أفعال الحج يطلب فيها المشي إلا الوقوف بعرفة بالمشعر ورمي جمرة العقبة انتهى.

وانظر الجزولي، والله أعلم (١).

• حكم العمرة:

(والعمرة سنة مؤكدة مرة في العمر) وهو المشهور في المذهب، وذهب ابن حبيب إلى الوجوب، واستدل المالكية على سنيتها بما رواه الحجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر أنه قال: «أتى أعرابي النبي فقال يا رسول الله؛ أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك» (٢) .. وذهب المالكية والأحناف إلى أن القران في قوله تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: ١٩٦]، لا يوجب التسوية بينهما في غير ذلك الحكم المذكور في الآية. قال في «المراقي» (٣):

أما قران اللفظ في المشهور … فلا يساوي في سوى المذكور

وذلك لأن العمرة والحج من المسائل التي يلزم إتمامها إذا شرع فيها عند المالكية قال صاحب المراقي مضمنا قول الحطاب:

قف واستمع مسائلا قد حكموا … بكونها بالابتداء تلزم


(١) مواهب الجليل للحطاب (٣/ ٥٠).
(٢) الترمذي (٩٣١)، وقال: هذا حديث حسن صحيح، قال النووي في المجموع (٧) ٦): أما قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، فغير مقبول، ولا يغتر بكلام الترمذي في هذا فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف. اه. قال الحافظ في الفتح (٣/ ٦٩٨): الحجاج بن أرطاة ضعيف.
(٣) انظر: نثر الورود (١/ ٢٩٧) للشنقيطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>