(و) ثانيها: (قص الأظفار) للرجال والنساء، وقص الظفر: أخذ أعلاه من غير استئصال، قال الحافظ ابن حجر:«والتقليم أعم .. » والأظفار جمع ظفر: بضم الظاء والفاء وسكونها .. والمراد إزالة ما يزيد على ما يلابس رأس الإصبع من الظفر لأن الوسخ يجتمع فيه فيتقدر، وقد ينتهي إلى حد يمنع من وصول الماء إلى ما يجب غسله في الطهارة (١).
وحكمها الاستحباب وذهب ابن العربي إلى الوجوب، والجمع بينهما أن ما كان دون الأربعين يوما مستحب، فإذا جاوزها وطال الشعر والظفر وجبت إزالته.
واستحب عدد من الفقهاء دفن ما أخذ من الأظفار والأشعار سواء من العانة أو الإبط أو الشارب أو الرأس؛ روى الخلال بإسناده عن ميل بنت مشرح الأشعرية قالت:«رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها. ويقول: رأيت رسول الله ﷺ يفعل ذلك»(٢). كما جاء فيه أيضا: قال مهنا: «سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال: «يدفنه .. » قلت: بلغك فيه شيء؟» قال: كان ابن عمر يدفنه وروينا عن النبي ﷺ أنه أمر بدفن الشعر والأظفار وقال: «لا يتلاعب به سحرة بني آدم»(٣)، وقال النووي: نقل عن ابن عمر واتفق عليه أصحابنا (٤) كما استحب بعض الفقهاء غسل رؤوس الأصابع بعد قلم الأظفار لما قيل: إن حك الجسم بالأظفار المقلومة قبل غسلها يضر بالجسم (٥).