للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التوقيت في فعل هذه الخصال: ثبت عن أنس أنه قال: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (١) … .. » ..

• حكم الختان والخفاض:

(والختان للرجال) (٢) أراد بالرجال الذكور كانوا بالغين أو غير بالغين إلا أن البالغ يؤمر يختن نفسه، لحرمة نظر عورة الكبير، والختان هو زوال الغرلة بضم الغين المعجمة غشاء الحشفة (سنة) زاد في الضحايا واجبة؛ أي: مؤكدة، (والخفاض في النساء) وهو قطع الناتئ في أعلى فرج الأنثى كأنه عرف الديك (مكرمة) بفتح الميم وضم الراء؛ أي: كرامة بمعنى مستحب.

• إعفاء اللحية والنهي عن حلقها:

(وأمر النبي أمر إيجاب لا استحباب أن تعفى)؛ أي: توفر (اللحية) وعلى ذلك الإجماع والكتاب والسنة.

فقد نقل ابن حزم الإجماع فقال: اتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز (٣).

وقال ابن عابدين: الأخذ من اللحية دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد (٤). على أن إعفاء اللحية واجب، وقد ورد في ذلك آيات وأحاديث تدل على أن توفير اللحية واجب وأن حلقها حرام


(١) رواه مسلم (٦٢٢).
(٢) انظر: كتاب عن هذا الموضوع بعنوان (أسرار الختان تتجلى في الطب الحديث)، د. حسان شمسي باشا، إصدار مكتبة السوادي بجدة. وقد مر الكلام عن الختان والخفاض في باب الضحايا فلا داعي لتكراره هنا، وإن كنت أكرر أحيانا بعض المسائل؛ لأنه قد يقع في بعض أيدي الناس جزءا من أجزاء الكتاب ولا يتمكن من الباقي فيجد المسألة مشروحة، والله المستعان.
(٣) مراتب الإجماع (١٨٢).
(٤) حاشية ابن عابدين (٢/ ٤١٨)، وتنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>