للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: مثل الصفة المتقدمة فله (أن يفعل) إذا لم يؤد ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة، وأما لو أدى ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة فيكره له أن يصليها في بيته.

• صلاة خسوف القمر:

انتقل يتكلم على خسوف القمر فقال: (وليس في صلاة خسوف القمر جماعة) على المشهور (١)، ظاهر ما نقله القرافي أن النهي على جهة المنع فإنه قال: وأما الجمع فمنعه مالك وأبو حنيفة لأن النبي لم يجمع في خسوف القمر، وأجازه أشهب واللخمي وهو الصحيح (٢)، قال ابن رشد (٣): وزعم ابن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان أنهما صليا في خسوف القمر في جماعة ركعتين، في كل ركعة ركوعان مثل الشافعي اهـ.

وقال بعض أهل العلم: قوله : «وصلوا حتى ينجلي» في الحديث الآتي دليل على مشروعية الصلاة للخسوف أيضا في جماعة، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، ويكفي هذا مع فعل الصحابة اهـ (٤).

وقوله: (وليصل الناس عند ذلك)؛ أي: عند خسوف القمر (أفذاذا) بذالين معجمتين؛ أي: فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب، ومقابله ما لمالك في المجموعة: من أنهم يصلون أفذاذا في المسجد (٥)، وعللوا القول الأول بأن خروجهم للمسجد بالليل فيه مشقة.

وفي صفتها قال ابن عبد البر: أنه يصلي ركعتين ركعتين حتى


(١) المدونة (٢٤٣)، والتفريع (١/ ٢٣٧)، والمعونة (١/ ٣٣١)، والتوضيح (٢/ ٥١٧).
(٢) قال الغماري: بل روي ذلك عنه من حديث أبي بكرة عند الحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم، وقال الذهبي: إسناده حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه، انظر: الهداية (٤/ ٢١٢) للغماري.
(٣) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٤٠٨)، قال محققه: وقد روى ذلك الشافعي عن ابن عباس بسند ضعيف.
(٤) انظر: العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر من تأليفنا (٢٠٤).
(٥) كما في التوضيح (٢/ ٥١٧)، والذخيرة (٢/ ٤٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>