أي: مثل الصفة المتقدمة فله (أن يفعل) إذا لم يؤد ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة، وأما لو أدى ذلك إلى ترك إقامتها في الجماعة فيكره له أن يصليها في بيته.
• صلاة خسوف القمر:
انتقل يتكلم على خسوف القمر فقال:(وليس في صلاة خسوف القمر جماعة) على المشهور (١)، ظاهر ما نقله القرافي أن النهي على جهة المنع فإنه قال: وأما الجمع فمنعه مالك وأبو حنيفة لأن النبي ﷺ لم يجمع في خسوف القمر، وأجازه أشهب واللخمي وهو الصحيح (٢)، قال ابن رشد (٣): وزعم ابن عبد البر أنه روي عن ابن عباس وعثمان ﵄ أنهما صليا في خسوف القمر في جماعة ركعتين، في كل ركعة ركوعان مثل الشافعي اهـ.
وقال بعض أهل العلم: قوله ﷺ: «وصلوا حتى ينجلي» في الحديث الآتي دليل على مشروعية الصلاة للخسوف أيضا في جماعة، وعدم النقل ليس نقلا للعدم، ويكفي هذا مع فعل الصحابة اهـ (٤).
وقوله:(وليصل الناس عند ذلك)؛ أي: عند خسوف القمر (أفذاذا) بذالين معجمتين؛ أي: فرادى في منازلهم على المعروف من المذهب، ومقابله ما لمالك في المجموعة: من أنهم يصلون أفذاذا في المسجد (٥)، وعللوا القول الأول بأن خروجهم للمسجد بالليل فيه مشقة.
وفي صفتها قال ابن عبد البر: أنه يصلي ركعتين ركعتين حتى
(١) المدونة (٢٤٣)، والتفريع (١/ ٢٣٧)، والمعونة (١/ ٣٣١)، والتوضيح (٢/ ٥١٧). (٢) قال الغماري: بل روي ذلك عنه ﷺ من حديث أبي بكرة ﵁ عند الحاكم والبيهقي، وصححه الحاكم، وقال الذهبي: إسناده حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه، انظر: الهداية (٤/ ٢١٢) للغماري. (٣) بداية المجتهد لابن رشد (١/ ٤٠٨)، قال محققه: وقد روى ذلك الشافعي عن ابن عباس بسند ضعيف. (٤) انظر: العرف الناشر في شرح وأدلة فقه متن ابن عاشر من تأليفنا (٢٠٤). (٥) كما في التوضيح (٢/ ٥١٧)، والذخيرة (٢/ ٤٢٨).