الثاني، لأنها أدركتها وهي طاهرة وتسقط الثانية لحيضها في وقتها، والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا.
(واختلف في حيضها)؛ يعني: إذا حاضت (لأربع ركعات من الليل)؛ يعني: والباقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه أربع ركعات (فقيل) الحكم فيه (مثل ذلك)؛ أي: مثل ما إذا حاضت لثلاث ركعات من الليل تقضي الصلاة الأولى فقط وهو لابن عبد الحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية، ووجهه أن الوقت إذا ضاق حتى لا يسع إلا إحدى الصلاتين، فالواجب إنما هو الأخيرة (وقيل) الحكم فيه (أنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما) وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما، وهو المذهب إذ التقدير عندهم في مشتركتي الوقت بالأولى ووجهه أن أول الصلاتين لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها.
• مسائل تتعلق بالطهارة:
أولها: حكم من شك في ناقض من نواقض الوضوء:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
﴿ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء﴾.
الشرح
انتقل يتكلم على مسألة حقها أن تذكر في موجبات الوضوء فقال:(ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث) وكان غير مستنكح (ابتدأ الوضوء) وجوبا على المشهور لأن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين، قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: «من تيقن الطهارة وشك في الحدث ففيها (أي: المدونة)(١) فليعد وضوءه» (٢)، ومقابل المشهور لا يعيد (٣)، وفرق بعضهم بين الشك في الطهارة
(١) انظر: المدونة (١/ ١٢٢). (٢) جامع الأمهات (١/ ٥٨)، وانظر: التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٣/ ٣٩٤). (٣) التوضيح على جامع الأمهات لخليل (٢/ ٢٥٢).