للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحبس أو الوقف والعمري]

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن حبس دارا فهي على ما جعلها عليه.

إن حيزت قبل موته.

ولو كانت حبسا على ولده الصغير جازت حيازته له إلى أن يبلغ.

وليكرها له ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها حتى مات بطلت.

وإن انقرض من حبست عليه رجعت حبسا على أقرب الناس بالمحبس يوم المرجع.

ومن أعمر رجلا حياته دارا رجعت بعد موت الساكن ملكا لربها وكذلك إن أعمر عقبه فانقرضوا بخلاف الحبس، فإن مات المعمر يومئذ كانت لورثته يوم موته ملكا.

ومن مات من أهل الحبس فنصيبه على من بقي.

ويؤثر في الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضى.

ولا يباع الحبس وإن خرب ويباع الفرس الحبس يكلب، ويجعل ثمنه في مثله، أو يعان به فيه.

واختلف في المعاوضة بالربع الخرب بربع غير خرب).

الشرح

انتقل يتكلم على الحبس أو الوقف: بضم الحاء وسكون الباء.

قال ابن فارس في [مقاييس اللغة] الوقف: «الواو والقاف والفاء، أصل يدل على تمكث ثم يقاس عليه. ثم قال: ولا يقال: أوقف» (١).

وتعريفه شرعا: حبس مالك ماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات


(١) معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (٦/ ١٣٥)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، ط: دار الفكر: ١٣٩٩ هـ ١٩٧٩ م ..

<<  <  ج: ص:  >  >>