ولعل مالكا ذكر حديث ابن عمر هذا الموقوف عليه لما فيه من أن المأموم يسلم ثلاثا إن كان على يساره أحد لأنه المشهور من قول مالك اهـ.
وأما إن لم يكن على يساره من أدرك فضل الجماعة بأن لم يكن هناك أحد أو كان هناك مسبوق لم يدرك ركعة مع الإمام، فلا يطالب بالرد.
• تحريك السبابة في التشهد والصفات الواردة في ذلك:
• قال المصنف رحمه الله تعالى:
(ويجعل يديه في تشهده على فخذيه، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويبسط السبابة يشير بها، وقد نصب حرفها إلى وجهه واختلف في تحريكها فقيل: يعتقد بالإشارة بها أن الله إله واحد، ويتأول من يحركها أنها مقمعة للشيطان، وأحسب تأويل ذلك أن يذكر بذلك من أمر الصلاة ما يمنعه إن شاء الله عن السهو فيها والشغل عنها، ويبسط يده اليسرى على فخذه الأيسر، ولا يحركها ولا يشير بها).
• الشرح:
(ويجعل يديه في تشهديه) وفي نسخة في تشهده؛ أي: ندبا (على فخذيه) تثنية فخذ وهما قريبتان من ركبتيه، وهذا الجعل مختلف، أما كيفيته في اليمنى فأشار إليه بقوله:(ويقبض يده اليمنى ويبسط)؛ أي: يمد (السبابة) وهي التي تلي الإبهام سميت بذلك: لأن العرب كانوا يتسابون بها، وتسمى أيضا الداعية لأنها يشار بها عند الدعاء، والمسبحة للإشارة بها للتوحيد (١).
(يشير بها)؛ أي: السبابة الإشارة صفة زائدة على البسط فالبسط المد، والإشارة زائدة على ذلك، وهي تتضمن البسط، والبسط لا يتضمنها (وقد نصب حرفها)؛ أي: جنبها (إلى وجهه)؛ أي: قبالة وجهه (٢)، واحترز بذلك
(١) انظر: دراسات في الشريعة الإسلامية للشيخ محمد الخضر حسين (١٩٤)، تحقيق: علي الرضا، ط: التعاونية. (٢) التوضيح (٢/ ٩٠٥)، تحقيق: الهويمل، جامعة أم القرى.