للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن قال) لموكله: (رددت لك ما وكلتني عليه) مثاله أن يوكله على دفع دين لزيد فلم يجده فرده لموكله، فلو نازعه الموكل، فالقول قول الوكيل في رده لأنه أمين (أو على بيعه، أو) قال له: (دفعت إليك ثمنه، أو) قال المودع لمن استودعه شيئا: رددت عليك (وديعتك أو) قال العامل لمن دفع إليه مالا قراضا فيطلبه فيقول له: دفعت إليك (قراضك فالقول قوله)؛ أي: قول كل واحد من الوكيل والمودع والمقارض.

قال الأزهري: ويحتمل أن المؤلف ماش على ما قاله شيوخ المدونة: أنه إذا قال فيها: القول قوله فلا بد من اليمين، فيكون القول قوله؛ أي: بيمين، وإذا قال: صدق فبغير يمين.

(ومن قال: دفعت إلى فلان كما أمرتني فأنكر فلان) بأنه لم يصل إليه ما أمره بدفعه إليه (فعلى الدافع البينة) أنه دفع إليه، فيجب عليه الأشهاد لقوله تعالى: ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ [النساء: ٦] (وإلا ضمن) إن لم يقم بذلك بينة.

(وكذلك على ولي الأيتام البينة أنه أنفق عليهم) إذا نازعوه في أصل الإنفاق بأن ادعوا أنه لم ينفق عليهم، أو نازعوه في مقدار ما أنفق إذا لم يكونوا في حضانته بأن كان ينفق عليهم مساناة، أو مشاهرة، لقوله: (وإن كانوا في حضانته صدق في النفقة فيما يشبه) مع يمينه لما يدركه من صعوبة الإشهاد، فخفف عليه الأمر.

[الصلح]

• قال المصنف رحمه الله تعالى: (والصلح جائز إلا ما جر إلى حرام ويجوز على الإقرار والإنكار. والأمة الغارة تتزوج على أنها حرة فلسيدها أخذها، وأخذ قيمة الولد يوم الحكم له.


= (٤١/ ٢١٦)، كتاب الديات، باب: إذا أصاب قوم من رجل، تعليقا بصيغة الجزم قبل حديث (٦٨٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>