للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حكم الرعاف في الصلاة وشروط البناء:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن رعف مع الإمام خرج فغسل الدم، ثم بنى ما لم يتكلم أو يمش على نجاسة، ولا يبني على ركعة لم تتم بسجدتيها وليلغها، ولا ينصرف لدم خفيف وليفتله بأصابعه إلا أن يسيل أو يقطر،

ولا يبني في قيء ولا حدث،

ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف،

وإن رعف قبل سلامه انصرف وغسل الدم، ثم رجع فجلس وسلم، وللراعف أن يبني في منزله إذا يئس أن يدرك بقية صلاة الإمام إلا في الجمعة فلا يبني إلا في الجامع.

ويغسل قليل الدم من الثوب ولا تعاد الصلاة: إلا من كثيره،

وقليل كل نجاسة غيره وكثيرها سواء،

ودم البراغيث ليس عليه غسله إلا أن يتفاحش).

الشرح

(ومن رعف) بفتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل، والرعاف هو خروج الدم من الأنف، والمعنى أن من خرج من أنفه دم حالة كونه في الصلاة (مع الإمام خرج فغسل الدم)؛ أي: يخرج لغسل الدم الذي خرج من أنفه، ممسكا لأنفه من أعلاه، ولم يتلطخ به، ولم يظن دوامه لآخر الوقت المختار (١).

(ثم) بعد أن يفرغ من غسل الدم (بنى)؛ بمعنى: يبني، لأن الفقيه إنما يتكلم على أحكام مستقبلية ولا يقطع الصلاة على المشهور. وقال ابن القاسم: الأفضل القطع، قلت: ولعله الصواب والله أعلم. قال زروق: وهو أولى بالعامي (أي: القطع) ومن لا يحسن التصرف في العلم لجهله. وسند


(١) تنوير المقالة (٢/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>