للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللزقة ووضعت على الرأس، لأن ذلك كله حائل، ما لم تكن ضرورة.

(وتدخل يديها من تحت عقاص (١) شعرها في رجوع يديها في المسح)؛ يعني: أن المرأة بعد أن بدأت في المسح بمقدم رأسها، وانتهت إلى آخر ما استرخى من شعرها يجب عليها أن تدخل يديها من تحت عقاص شعرها لتوقف التعميم عليه. ثم يسن لها الرد إن بقي بيديها بلل. وهل تمسح المرأة على الحناء (٢)؟

قال مالك: «في الحناء تكون على الرأس فأراد صاحبه أن يمسح على رأسه في الوضوء قال لا يجزئه أن يمسح على الحناء حتى ينزعها فيمسح على شعره» (٣).

وأفاد زروق عن شيخه القوري (٤) أنه كان يفتي للنساء بالمسح ويقول: لو منعناهم من المسح على الحناء لتركوا الصلاة (٥)

٧ - غسل الرجلين:

(ثم يغسل رجليه)؛ أي: بعد الفراع من مسح الأذنين يشرع في الفريضة الرابعة؛ أي: أن غسل الرجلين هو الفريضة الرابعة عند الجمهور لقوله تعالى: ﴿وأرجلكم إلى الكعبين﴾ الآية، وللأحاديث المستفيضة في غسلهما كما مر (٦)، والمتواتر عنه غسلهما دائما عند عدم الخفين وصفة غسلهما هو أن


(١) العقاص بكسر العين وفتح القاف، والعقائص جمع عقيصة، والعقص لي الخصلة.
(٢) الحناء: مذكر ممدود واحده حناءة، (الزبيدي كما في المواهب (٢/ ١٥٣)).
(٣) المدونة (١/ ٢٥).
(٤) القوري: هو الحافظ أبو عبد الله القوري محمد بن قاسم بن محمد بن أحمد اللخمي نسبا، المكناسي دارا ومسكنا ومولدا، الأندلسي سلفا، القوري شهرة ولقبا، الفاسي وفاة، واشتهر بالقوري، وهي بفتح القاف وسكون الواو ثم راء، نسبة لبلدة قريبة من إشبيلية. ولد بمكناسة الزيتون سنة أربع وثمانمائة، وتوفي سنة ثنتين وسبعين وثمانمائة للهجرة.
(٥) شرح الرسالة لزروق (١/ ١٥٥). بتصرف للبيان.
(٦) التمهيد (٢٠/ ١٢٩)، وانظر: التحرير والتنوير للعلامة الطاهر بن عاشور (٦/ ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>