للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• إجارة المسلم الكافر:

(ويجوز أمان أدنى المسلمين) وهو الخسيس الذي إذا غاب لا ينتظر، وإذا حضر لا يستشار (على بقيتهم) لحديث علي : عن النبي أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (١).

فأمان الشريف أحرى بالجواز، وهذا في قوم مخصوصين؛ أي: في قوم كفار مخصوصين.

وأما أهل ناحية أو بلد فلا يعقد لهم الأمان إلا السلطان فإن عقد غيره نقضه إن شاء. قال في «الجواهر»: وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضرر فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد (٢). (وكذلك المرأة) يجوز أمانها لحديث أبي هريرة : «عن النبي قال: إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين» (٣). ولأن أم هانئ أجارت فأجاز النبي جوارها وقال: «لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» (٤).

(والصبي) مثلها يجوز أمانه (إذا عقل الأمان)؛ أي: علم أن نقض الأمان حرام يعاقب عليه والوفاء به واجب يثاب عليه لقوله : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» (٥)، (وقيل: إن أجاز ذلك)؛ أي: أمان الصبي (الإمام جاز) وإن لم يجزه لم يجز (٦).

• حكم الغنائم:

الغنائم: جمع غنيمة، يقال: غنم فلان الغنيمة، يغنمها. وأصل الغنيمة: الربح والفضل.


(١) البخاري (٣/ ٢٦) (١٨٧٠)، ومسلم (٤/ ١١٥) (٣٣٠٦).
(٢) الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٤٦).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٥) (٨٧٦٦)، والترمذي (١٥٧٩).
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) تقدم تخريجه.
(٦) الذخيرة للقرافي (٣/ ٤٤٣ - ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>