(ويجوز أمان أدنى المسلمين) وهو الخسيس الذي إذا غاب لا ينتظر، وإذا حضر لا يستشار (على بقيتهم) لحديث علي ﵁: عن النبي ﷺ أنه قال: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»(١).
فأمان الشريف أحرى بالجواز، وهذا في قوم مخصوصين؛ أي: في قوم كفار مخصوصين.
وأما أهل ناحية أو بلد فلا يعقد لهم الأمان إلا السلطان فإن عقد غيره نقضه إن شاء. قال في «الجواهر»: وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضرر فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد (٢). (وكذلك المرأة) يجوز أمانها لحديث أبي هريرة ﵁: «عن النبي ﷺ قال: إن المرأة لتأخذ للقوم يعني تجير على المسلمين»(٣). ولأن أم هانئ ﵂ أجارت فأجاز النبي ﷺ جوارها وقال:«لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ»(٤).
(والصبي) مثلها يجوز أمانه (إذا عقل الأمان)؛ أي: علم أن نقض الأمان حرام يعاقب عليه والوفاء به واجب يثاب عليه لقوله ﷺ: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم»(٥)، (وقيل: إن أجاز ذلك)؛ أي: أمان الصبي (الإمام جاز) وإن لم يجزه لم يجز (٦).