الصديق ﵄، أما إذا كان على غير معين كالمسجد فلا يحتاج إلى حيازة معين، بل إذا خلى بين الناس وبين الصلاة فيها صح الوقف.
(ولو كانت) الدار (حبسا على ولد الصغير) الحر (جازت حيازته له إلى أن يبلغ) فغاية الحيازة البلوغ بشرط أن يعلم منه الرشد (وليكرها له) من غيره (ولا يسكنها فإن لم يدع سكناها)؛ أي: لم يترك سكناها (حتى مات) أو مرض أو أفلس (بطلت). صوابه بطل؛ أي: الحبس، وعلى ثبات التاء يحتمل الحيازة، وقيدنا الصغير بالحر احترازا عما إذا كان عبدا، فإن سيده هو الذي يحوز له. (فإن انقرض من حبست) الدار (عليه رجعت حبسا إلى أقرب الناس بالمحبس) سواء كان المحبس حيا أو ميتا، مثل أن يكون للمحبس أخ شقيق وأخ لأب فيموت الشقيق ويترك ابنا، ثم ينقرض من حبس عليه فإنه يرجع للأخ للأب دون ابن الأخ الشقيق، والعبرة في رجوع الحبس على الأقرب إنما هو (يوم المرجع) لا يوم الحبس، لأنه قد يصير البعيد يوم التحبيس قريبا يوم المرجع المثال المذكور. لأنهم أولى الناس بصدقاته النوافل والمفروضات حيث حث الشرع على تقديم القرابة بالصدقة والصلة كما في الآيات والأحاديث الكثيرة وهو المنقول عن علماء المدينة من التابعين كابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد وغيرهم. روى ذلك ابن وهب وغيره.
[العمرى]
العمرى: بضم العين نوع من الهبة مأخوذة من العمر، قال أبو السعادات: يقال: أعمرته الدار عمري؛ أي: جعلتها له يسكنها مدة عمره، فإذا مات عادت إلي، كذا كانوا يفعلونه في الجاهلية فأبطل ذلك الشارع وأعلمهم أن من أعمر شيئا أو أرقبه في حياته فهو لورثته من بعده.
قال ابن عرفة:«العمرى تمليك منفعة حياة المعطى بغير عوض إنشاء»(١)
(١) شرح حدود ابن عرفة (٥٥٠)، وانظر: مواهب الجليل (٨/ ٢١).