(ويستحب) للإمام (أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها) لما كان من هديه ﷺ في ذلك فعن ابن عمر ﵄: «أن رسول الله ﷺ أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر»(١).
وأشار بقوله:(والناس كذلك) إلى أنهما متساويان في هذا الطلب فكما يطلب من الإمام الرجوع من طريق آخر غير الذي أتى منه، فكذلك المأمون لما أن الحكمة منوطة بالجميع.
• استحباب إخراج الإمام أضحيته للمصلى:
(وإن كان) خروج الإمام لصلاة العيد (في الأضحى)؛ أي: يوم النحر خرج بأضحيته بتشديد الياء إلى المصلى فذبحها إن كانت مما يذبح (أو نحرها) إن كانت مما ينحر لحديث ابن عمر ﵄ قال: «كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلى»(٢)، وحديث جندب بن عبد الله ﵁ قال:«صلى النبي ﷺ يوم النحر ثم خطب ثم ذبح»(٣)، وإنما كان كذلك (ل) أجل أن (يعلم الناس ذلك فيذبحون) أو ينحرون (بعده) إذ لا يجوز لهم الذبح قبله أي: قبل صلاة إمامهم وانتهائه من الذبح - فإن ذبح أحد قبله أعاد اتفاقا لقوله ﷺ كما في حديث جندب السابق:«من كان ذبح قبل أن يصلي، فليعد مكانها، ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله»(٤)، فإن لم يخرج الإمام أضحيته إلى المصلى فإنهم يذبحون بعد رجوعه إلى منزله وتجزيهم وإن أخطؤوا في تحريهم بأن ذهبوا قبله.
• التكبير المطلق:
وهو الذي لا يتقيد بشيء فيسن دائما بكرة وأصيلا عند الصلاة قبلها
(١) رواه أبو داود (١١٥٨)، والترمذي (٥٤٤)، وقال: هذا حديث حسن، وفي لفظ جابر عند البخاري (٩٤٣): «خالف الطريق». (٢) رواه البخاري (٩٣٩)، وأبو داود (٢٨١٠) (٣) البخاري (٩٤٢)، ومسلم (١٩٦٠). (٤) مسلم (١٩٦٠).