للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حد شارب الخمر:

(ومن شرب خمرا) وهو ما دخلته الشدة المطربة من ماء العنب بحيث صار شأنه الإسكار أسكر بالفعل أم لا (أو) شرب (نبيذا) وهو ما يجعل في الماء من التمر أو الزبيب وقوله: (مسكرا) صفة لنبيذ لا لخمر لأن الإجماع على أن شارب الخمر يحد سكر أم لم يسكر (حد ثمانين) جلدة بعد صحوه إن ثبت عليه ذلك بإقرار، أو بشهادة شاهدين على الاستعمال أو الشم ممن يعرفها لحديث أنس أن النبي أتى برجل قد شرب الخمر فجلد بجريدتين نحو أربعين قال: وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف : «أخف الحدود ثمانون فأمر به عمر» (١). وكان بمحضر الصحابة فصار إجماعا.

ولحديث السائب بن يزيد قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله وفي إمرة أبي بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها أربعين، حتى إذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين» (٢).

وأما كون النبيذ المسكر له حكم الخمر فلحديث ابن عمر أن رسول الله قال: «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب، لم يشربها في الآخرة» (٣)، وقوله: (وسكر أو لم يسكر) إشارة إلى الرد على المخالف القائل بأنه إنما يحد في النبيذ إذا سكر لحديث معاوية أن رسول الله قال: «من شرب الخمر فاجلدوه» (٤)، مع قول النبي : «كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام» وقوله


(١) رواه مسلم (٤٥٤٩)
(٢) البخاري (١٤/ ١٣)، كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال، حديث (٦٧٧٩).
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) أبو داود (٤٤٨٣)، والنسائي في «الكبرى» (٥٢٧٩)، وابن ماجه (٢٥٧٢) من رواية عدة من الصحابة منهم معاوية .

<<  <  ج: ص:  >  >>