البول وقد يخرج بنفسه أو مع البول (فيجب منه ما يجب من البول)؛ أي: الوضوء والاستبراء منه، لقول ابن عباس:«هو المني، والمذي، والودي، فأما المذي والودي فإنه يغسل ذكره ويتوضأ، وأما المني ففيه الغسل»(١)، وقول ابن مسعود:«في الودي الوضوء»(٢).
والخلاصة من كلام المصنف: أن الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له، ثلاثة من القبل: وهي البول، والودي، والمذي (٣).
واثنان من الدبر وهما: الغائط، والريح.
والفائدة التي من أجلها ذكر المصنف أوصاف المياه الخارجة لإفادة أحكامها، فيحصل حكم كل ماء بحسب (٤).
[المني]
(وأما المني فـ) خروجه من موجبات الغسل لا الوضوء، وإنما ذكره المؤلف في موجبات الوضوء استطرادا لما أنه يوجب الوضوء في بعض أحواله، وهو ما إذا خرج بلذة غير معتادة، وإن كانت الحالة التي ذكرها المؤلف من موجبات الغسل، ولذكر ما يخرج من القبل وكان المني من جملته، وعرفه ليميزه عن غيره بأنه (هو الماء الدافق)؛ أي: الماء (الذي يخرج) دفقة بعد دفقة قال تعالى ﴿فلينظر الإنسان مم خلق * خلق من ماء دافق﴾ [الطارق: ٥، ٦]، (عند اللذة الكبرى بالجماع) أو الاحتلام، وله رائحة كرائحة الطلع (٥)، أي: طلع النخل؛ أي: رائحة غباره الذي يسقط منه، وهذه الرائحة ما دام رطبا، أو
(١) قال العيني في عمدة القاري (٣/ ٢٢٠): أخرجه الطحاوي من طريقين حسنين جيدين، (باب: من تطيب ثم اغتسل). وأخرجه ابن أبي شيبة أيضا نحوه. (٢) رواه البيهقى في السنن الكبرى (٥٦٤) وفيه انقطاع، كما لابن دقيق في الإمام (٢/ ٢٣١). (٣) ويضاف المني عمن لم يكن له موجب غسل. (٤) شرح زروق على الرسالة (١/ ٩٥). (٥) الطلع: أول حمل النخلة، ولها سبعة أطوار كأطوار الجنين عند الإنسان: طلع فأغريض فبلح فزهو فبسر فرطب فتمر. تنوير المقالة (١/ ٣٩٣).