للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن شك) صائم رمضان (في) طلوع (الفجر فلا يأكل) ولا يشرب ولا يجامع، وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم، والمشهور التحريم، وإن شك في الغروب فيحرم الأكل ونحوه اتفاقا.

• صيام يوم الشك:

(ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان) وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة، وقال ابن عبد السلام: الظاهر أنه للتحريم فعن عمار بن ياسر قال: «من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم » (١).

ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين، ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك.

(ولمن صامه)؛ يعني: يوم الشك (كذلك)؛ يعني: احتياطا، ثم ثبت أنه من رمضان لم يجزه وإن وافقه من رمضان لعدم جزم النية، ولمن شاء صومه تطوعا أن يفعل؛ أي: بدون أن تكون عادته سرد الصوم أو صوم يوم بعينه.

• حكم من أصبح مفطرا ثم تبين أن النهار من رمضان:

(ومن أصبح يوم الشك) (فلم يأكل ولم يشرب ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه) لفقد النية وعدم تحققها (وليمسك) وجوبا (عن الأكل) والشرب وعن كل ما يبطل الصوم في بقيته، وكذلك يجب عليه الصوم إن أكل أو شرب أو نحو ذلك في قول عامة الفقهاء إلا ما ذكر عن عطاء قال ابن عبد البر وهو مخالف في ذلك للجميع، وقوله: (ويقضيه)؛ أي: ولا كفارة إذا كان ناسيا أو عامدا متأولا، وأما غيره فتجب عليه الكفارة.


(١) أبو داود (٢٣٣٤)، وابن ماجه (١٦٤٥)، والترمذي (٦٨٦)، والنسائي (٤/ ١٥٣)، وأخرجه البخاري (٣/ ٣٤) (١٩٠٦) تعليقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>