للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المراد به السارق وسواء قدر عليه في حال تلصصه أو جاء تائبا، وأما المجتمعون على السرقة فكل مخاطب بما أخذه خاصة.

وقوله: (وتقتل الجماعة بالواحد في الحرابة والغيلة وإن ولي القتل واحد منهم) تكرار مع ما تقدم.

(ويقتل المسلم بقتل الذمي) أو العبد إذا قتله قتل غيلة أو حرابة قبل أن يتوب. لأنه حق الله تعالى لا للذمي، وللعمل كما يفهم من قول مالك في «الموطأ»: «الأمر عندنا أن لا يقتل مسلم بكافر إلا أن يقتله مسلم قتل غيلة فيقتل به (١) وأما إن تاب بعد ما قتل فعليه دية الذمي وقيمة العبد ولا يقتل بهما.

[حد الزنا]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(ومن زنى من حر محصن رجم حتى يموت، والإحصان أن يتزوج امرأة نكاحا صحيحا ويطأها وطئا صحيحا.

فإن لم يحصن جلد مائة جلدة وغربه الإمام إلى بلد آخر وحبس فيه عاما.

وعلى العبد في الزنا خمسون جلدة وكذلك الأمة وإن كانا متزوجين ولا تغريب عليهما ولا على امرأة. ولا يحد الزاني إلا باعتراف أو بحمل يظهر أو بشهادة أربعة رجال أحرار بالغين عدول يرونه كالمرود في المكحلة ويشهدون في وقت واحد وإن لم يتم أحدهم الصفة حد الثلاثة الذين أتموها).

الشرح

الزني: لفظه مقصور عند أهل الحجاز، ممدود عند أهل نجد.

واصطلاحا: عرفوه بأنه وطء مكلف مسلم فرج آدمي.


(١) شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>