للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى رأى أنه لو كان واجبا لوجب على الحائض البدل فلما لم يكن، دل على عدم وجوبه، وأن الأمر للاستحباب، والنهي للكراهة والله أعلم، (و) إذا فرغ منه (ركع) قال ابن فرحون: لطواف الوداع ركعتان إن تركهما حتى تباعد أو بلغ بلده ركعهما ولا شيء عليه، وإن قرب وهو على طهارته رجع لهما، وإن انتقض وضوءه تطهر وابتدأ الطواف وركعهما (وانصرف) إلى حيث أراد، وليس على المكي والمستوطن بها طواف الوداع.

هل يجوز لمن طاف طواف الوداع أن يتسوق وينام أم لا بد من المغادرة؟.

سمي طواف الوداع، لأنه يغادر بعده البيت الحرام، وقال بعض أهل العلم لا بأس بالشيء الخفيف الذي لا ينتفي معه معنى الوداع، ولا شك أنه إذا كان جائعا جاز له شراء الأكل ونحوه بلا مكث طويل، والله أعلم (١).

[أحكام العمرة]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والعمرة يفعل فيها كما ذكرنا أولا إلى تمام السعي بين الصفا والمروة، ثم يحلق رأسه وقد تمت عمرته. والحلاق أفضل في الحج والعمرة والتقصير يجزئ والتقصير من جميع شعره. وسنة المرأة التقصير ولا يجوز لها الحلاق وتأخذ المرأة من أطراف شعرها قدر الأنملة من جميعه طويله وقصيره والرجل من قرب أصله).


(١) الإيضاح في مناسك الحج والعمرة للنووي (٤٠٧ - ٤٠٨)، وانظر: منسك خليل (١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>