للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سلعة بثمن مؤجل فلا تشترها بأقل منه نقدا، أو إلى أجل دون الأجل الأول، ولا بأكثر من أجله، وأما إلى الأجل نفسه فذلك كله جائز وتكون مقاصة.

ولا بأس بشراء الجزاف فيما يكال أو يوزن.

سوى الدنانير والدراهم ما كان مسكوكا، وأما نقار الذهب والفضة فذلك فيهما جائز.

ولا يجوز شراء الرقيق والثياب جزافا، ولا ما يمكن عده (١) بلا مشقة جزافا).

الشرح

• حكم فسخ الدين بالدين:

(ولا يجوز فسخ دين في دين، وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله) وذلك لأنه من ربا الجاهلية، أو يكون ذريعة له، مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة فتفسخها في عشرة أثواب مثلا فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فقولان الجواز، وهو أظهر في النظر، والمنع وهو أشهر. ومقتضى النظر أن فيه تيسيرا على الطرفين في التقاء مصالحهما، ولربما دل عليه حديث ابن عمر : كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول الله وهو في بيت حفصة، فقلت يا رسول الله: رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذه من هذه، وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله : «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء»؛ وفي رواية: كنت أبيع الذهب بالفضة أو الفضة


(١) (عده): في نسخة الحلبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>