للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مخففة والتشديد من لحن العوام، (البياض اليسير)؛ أي: الأرض الخالية عن الشجر، والثلث فما دونه يسير، (ولا بأس أن يلغى)؛ أي: يترك (ذلك) البياض اليسير (للعامل وهو)؛ أي: الإلغاء (أحله)؛ أي: أحل له؛ أي: رب الحائط ليسلم من كراء الأرض بجزء ما يخرج منها (وإن كان البياض كثيرا لم يجز أن يدخل في مساقاة النخل إلا أن يكون قدر الثلث من الجميع فأقل):

وحاصل المسألة أن البياض اليسير يجوز إدخاله في المساقاة بالشروط المتقدمة، ويختص به العامل إن سكتا عنه أو اشترطه، ويفسد عقد المساقاة إن اشترطه ربه له إن كان يناله سقي العامل، كما يفسد عقد المساقاة بإدخال الكثير أو اشتراطه للعامل أو إلغائه له بل يبقى لربه. والمعتبر يسارته وكثرته بالنسبة لجميع الثمرة لا بالنسبة لحصة العامل فقط.

• المزارعة:

• قال المصنف رحمه الله تعالى:

(والشركة في الزرع جائزة إذا كانت الزريعة منهما جميعا، والربح بينهما وكانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر.

أو العمل بينهما واكتريا الأرض أو كانت بينهما.

أما إن كان البذر من عند أحدهما، ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه.

أو عليهما، والربح بينهما لم يجز.

ولو كانا اكتريا الأرض والبدر من عند واحد، وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك.

ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى) ..

الشرح

المزارعة مفاعلة من الزرع، وهي دفع الأرض إلى من يزرعها ويعمل عليها والزرع بينهما (والشركة في الزرع جائزة) ومنهم من يعبر عنها

<<  <  ج: ص:  >  >>