للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من أن يراها الرجال جاز لها أن تسدل خمارها، فعن عائشة قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه» (١).

وعن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: «كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق» (٢)؛ ويجوز للمحرم لبس الساعة والهميان (وهو الحزام الذي يشد في الوسط) من أجل أوراقه ونفقته، لما روي عن عائشة أنها سئلت عن الهميان للمحرم فقالت: «وما بأس ليستوثق من نفقته» (٣). وعن ابن عباس أنه قال: «رخص للمحرم في الخاتم والهميان وروى نافع: أنه وجد القر، فقال: ألق علي ثوبا يا نافع، فألقيت عليه برنسا فقال: تلقي علي هذا وقد نهى رسول الله أن يلبسه المحرم» (٤).

[المحظور الرابع: الصيد]

(و) كذلك يجتنب المحرم في حجه وعمرته (الصيد)؛ أي: ما شأنه أن يصاد في البر فيحرم صيده والتسبب في اصطياده، سواء كان مأكول اللحم كالغزال وحمار الوحش أو لا كالقرد من غير فرق بين أن يكون متأنسا أو وحشيا، مملوكا أو مباحا. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من الجماع، وقتل الصيد، إلخ … ».

ولقول الله ﷿: ﴿يأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم﴾ [المائدة: ٩٥]؛ وقوله : ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ [المائدة: ٩٦]؛ فدلت الآية على حل صيد


(١) أبو داود (١٨٣٣)، وابن ماجه بمعناه (٢٩٣٥) وإسناده جيد.
(٢) مالك في الموطأ (٢/ ٣١٤).
(٣) البيهقي (٥/ ١١١).
(٤) أبو داود (١٨٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>