للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما القياس الذي ذكروه فيبطل بما إذا زنى بها فإنه قد استعجل وطأها ولا تحرم عليه مع التأبيد (١).

(ولا نكاح) جائز لازم (لعبد ولا لأمة إلا بإذن السيد) فلو تزوج العبد بغير إذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاه، وإن شاء فسخه بطلقة بائنة، وكذلك الأمة مع توكيلها في الغير ليزوجها، وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الإجازة بحال بل يجب الفسخ اتفاقا لحديث جابر أن رسول الله قال: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر» (٢).

(ولا تعقد امرأة، ولا عبد، ولا من على غير دين الإسلام نكاح امرأة) فالذكورية والحرية والإسلام شروط في صحة العقد، إذ المرأة لما لم يجز لها أن تتولى العقد لنفسها فعقدها لغيرها أحرى ألا يصح، لقوله : «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» (٣)، وقد كانت عائشة تتولى نكاح نسائها فإذا بقي العقد أمرت أحد أوليائها أن يتم عقدة النكاح (٤)، وأما العبد فلا ولاية له إلا المكاتب في أمته فإنه يتولى عقد نكاحها، ولا ولاية لكافر على مسلمة وله الولاية على الكافرة زوجها لمسلم أو كافر لقوله تعالى: ﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض﴾ [التوبة: ٧١] وقوله تعالى: ﴿والذين كفروا بعضهم أولياء بعض﴾ [الأنفال: ٧٣] ولهذا لا يتوارثان، وقال ابن المنذر (٥): «أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم».

• التحليل بنيته لا يرفع حرمة المطلقة ثلاثا:

(ولا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ليحلها)؛ أي: فالباعث له على


(١) مسالك الدلالة للغماري (٢٢٩)، ط: العلمية.
(٢) أخرجه أحمد (٣/ ٣٠٠) (١٤٢٦١)، وأبو داود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١).
(٣) رواه ابن ماجه (١٨٨٢) قال في الزوائد: في إسناده جميل بن الحسين العتكي، ورواه قط (٣/ ٢٢٧) رقم (٢٥)، وقال: حسن صحيح.
(٤) وقد تقدمت الآثار مخرجة.
(٥) الإجماع (٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>